تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولا المجنون ولو كان يعتوره قبل حال إفاقته ، ولو اختلفا فيه ، فإن عرف له حالة جنون قبل وإلّا فلا . ولا المغمى عليه والسكران والنائم والسّاهي والغالط . ولو ادّعى المقرّ أحد هذه الأمور لم يقبل منه ، ولا المكره فيما أكره عليه ، فلو أكره على شيء فأقرّ بغيره صحّ ، ولو أكره على أداء مال فباع من ماله لأدائه صحّ البيع ، إلّا أن يعيّن الأداء من ثمنه . ولو ادّعى الإكراه لم يقبل إلّا مع البيّنة أو القرينة كالحبس والضرب فيقبل مع اليمين . ولا المملوك فلا يقبل إقراره بمال أو جناية أو حدّ ، نعم يتبع به بعد العتق ، ولا بالرقّ لغير مولاه ، ويقبل إقراره بما له فعله كالطلاق . ولو تحرّر بعضه نفذ من إقراره بقدره ، ويتبع بالباقي . ولا المحجور عليه ، فلا يقبل إقرار المريض مع التهمة ، ويقبل من الثلث ، ويصحّ لا معها ، ومع برئه أو تصديق الوارث والإقرار للوارث كغيره . ولو أقرّ بعين ما له لواحد وبدين لآخر ، قدّم الأوّل « 1 » وإن تأخّر . ويقبل إقرار السّفيه في غير المال ، كالطلاق ، والقصاص ، والقطع في السرقة ، لا في المال ، ولا يلزمه بعد زوال حجره . ولا إقرار المفلس في المال على تفصيل سبق ، ويقبل في غير المال مطلقا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : قدّم قول الأوّل .