ولا يعتبر الإسلام والعدالة ، فيصحّ إقرار الكافر والفاسق والأعمى والأخرس إذا فهمت إشارته .
[ الركن ] الثالث : في المقرّ له ، ويشترط فيه أمور :
الأوّل : أهليّة التملك ،
فلو أقرّ للملك « 1 » أو الجدار بطل ، وكذا للدابّة ، ولو قال : بسببها ، فالأقرب وجوب الاستفسار ، فإن فسّره بالجناية على شخص قبل فإن عيّن ، وإلّا طولب بالتعيين .
ولو قال : لمالكها عليّ بسببها كذا صحّ قطعا ، ولو قال : بسبب حملها لم يصحّ .
ولو أقرّ لحمل وعزاه إلى سبب صحيح كالميراث والوصيّة صحّ وإن عزاه إلى ممتنع كالمعاملة بطل ، ولو أطلق ألزم البيان ، فإن عزاه إلى الممكن صحّ وإلّا بطل .
ولو تعدّد [ الحمل ] فإن كان وصيّة اقتسماه بالسوية إلّا مع التفضيل ، وإن كان إرثا فعلى كتاب اللّه .
وإنّما يستحقّ إذا جاء حيّا لدون ستّة أشهر « 2 » من وقت الإقرار ، وإن تجاوز أقصى مدّة الحمل بطل ، ولو جاء بينهما فإن خلت من زوج أو مولى استحقّ وإلّا فلا .
ولو ولدت أحدهما ميّتا فهو للآخر .
هامش
( 1 ) . في « أ » : للملك له .
( 2 ) . في « أ » : إذا جاء حيّا لستّة أشهر .