ولو أقرّ له بعبد فأنكر ، لم يعتق ، وبقي على الرقيّة المجهولة [ المالك ] .
[ الركن ] الرابع : في المقرّ به ، وهو نوعان :
[ النوع ] الأوّل : [ في ] المعلوم ويشترط فيه أمور :
الأوّل : كونه ممّا يملك ،
فلو أقرّ بكلب الهراش ، أو فضلة إنسان ، أو جلد ميتة ، أو بخرء لم يصحّ ، ولو أقرّ بخمر أو خنزير لكافر صحّ ، ويضمن المثل إن كان المقرّ ذميّا وإلّا القيمة .
الثاني : كونه تحت يد المقرّ أو في تصرّفه ،
فلو قال : الدار الّتي في يدي أو في تصرّفي لزيد صحّ ، وكذا [ لو قال : ] له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة ، وكان دينا على التركة .
ولو أقرّ بما في يد غيره لم يصحّ ويكون شهادة .
الثالث : كونه غير مملوك للمقرّ ،
فلو قال : داري أو عبدي أو ثوبي لفلان لم يصحّ ، وكذا لو قال : لزيد في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي « 1 » أو من داري كذا ، أو ألف من مالي .
ولو قال : في هذه المسائل : بحقّ واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صحّ .
هامش
( 1 ) . ردّ لما نقل عن الشوافع بالفرق بين الإقرارين . لاحظ الحاوي الكبير : 7 / 47 .