ويشترط التنجيز ، فلو قال : لك عليّ كذا إن شئت ، أو إن قدم زيد ، أو إن رضي عمرو ، أو إن شهد فلان لم يصحّ ، ويلزمه لو « 1 » فتح « أن » .
ولو قال إن شهد فلان فهو صادق ، أو حقّ ، أو صحيح لم يلزمه وإن كان عارفا ، وكذا لو قال : إن شهد لك صدقته ، أو أديت .
ولو قال : كان لك عليّ كذا لزمه ، ولا يقبل دعوى السقوط .
ولو قال : لك عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا جاء رأس الشّهر فلك عليّ ألف ، فإن قصد التعليق بطل ، وإن قصد الأجل صحّ ، وفي قبول التأجيل توقّف .
ولو قال : إن شاء اللّه ، فإن قصد التعليق بطل وإن قصد التبرّك صحّ .
والإقرار بالإقرار إقرار بخلاف الوعد به .
ولو قال : بعني ، أو ملّكني ، أو هبني ، أو اشتريت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، فهو إقرار ، بخلاف ملكتها على يده . « 2 »
ولو قال : آجرنيه ، فهو إقرار بالمنفعة ، ويستفسر عن المالك إلّا مع القرينة . « 3 »
ولو قال : بعتك أباك فحلف الولد عتق ولا ثمن عليه .
هامش
( 1 ) . في « أ » : إن .
( 2 ) . في القواعد : 2 / 412 : « تملّكتها على يده » وفي جامع المقاصد : 9 / 198 : وأمّا تملّكتها على يده فلا يقتضي إلّا جريان سبب الملك على يده ، وهو أعمّ من صدوره منه ، فانّه ربما كان واسطة في ذلك دلّالا أو سمسارا أو غير ذلك .
( 3 ) . قال في الدروس : 3 / 122 : ولو قال : آجرنيه فهو إقرار بالمنفعة ، ويتوجّه الاستفسار عن المالك فيهما إلّا مع القرينة ، كقوله : هذه الدار لي ، فيقول : بعنيها أو آجرنيها .