تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

[ الفصل ] الأوّل : في الإقرار بالمال والنظر في أمور :

[ النظر ] الأوّل : في أركانه وهي أربعة :

[ الركن ] الأوّل : في حقيقته ،

وهو إخبار عن حقّ سابق ، وليس مملّكا بنفسه بل كاشف عن سبق الملك ، وهو نوعان : الأوّل : المبتدأ ، مثل لك عليّ أو في ذمّتي ، وفي « عندي » توقّف لأنّ « عند » لما قارب لا لما « 1 » في الذّمة « 2 » . ويصحّ بغير العربية وإن علمها ، ولو أقر بغير لغته ، ثمّ قال : لقّنت ، قبل إن جهلها .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : لا بما . ( 2 ) . والمقصود أن لفظة « عند » يطلق لما يكون حاضرا عند المقرّ ولا يطلق لما يكون في الذمّة ، وأقصى ما يدلّ عليه هو أنّه عنده ، وهو أعمّ من كونه وديعة أو غيرها ، وتظهر الثمرة فيما إذا تلفت العين فلا يكون ضامنا ، لأنّ الإقرار بحضور العين عنده أعمّ من كونه موجبا للضمان وعدمه .