تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولو احتمل كونه منهما لحق بالثاني ، وحكمه كما سبق ، وللزّوج الرّجوع في عدّته .

الرابعة : وطء الشبهة يسقط معه الحدّ ،

ويجب المهر والعدّة ، ويلحق به الولد ، ولو علمت بالتحريم دونه ، لحق الولد ، ووجبت العدّة ، وعليها الحدّ ولا مهر . ولو كانت أمة لحق به الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيّا ، والعشر أو نصفه لمولاها .

الخامسة : تعتدّ زوجة الحاضر في الطلاق من حين وقوعه ،

فلو علمت خروجها جاز نكاحها ، وفي الوفاة من حين بلوغ الخبر وإن أخبر الفاسق ، لكن لا تنكح إلّا بعد الثبوت ، ولو علمت الطلاق وجهلت وقته اعتدّت من حين البلوغ .

الفصل التاسع : في السكنى والنفقة وفيه بحثان :

[ البحث ] الأوّل : في مستحقّها

وهي المطلّقة رجعيّة ، سواء كانت حائلا أو حاملا ، مسلمة أو ذميّة ، أو أمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا ، والمختلعة « 1 » إذا رجعت في البذل وعلم الزوج .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : أو المختلعة .