تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

السادس : لو « 1 » ماتت هي أو الزّوج في العدّة

توارثا لا بعدها .

السابع : إذا نكحت صارت فراشا للثاني ،

فلو أتت بولد لستّة أشهر من وطئه لحق به ، ولو التحقه الأوّل وذكر أنّه وطأها سرّا لم يقبل .

الثامن : لو أمرها بالاعتداد فلم تعتدّ ،

فلها أن تعتدّ بعد ذلك .

الفصل السابع : في عدّة الأمة

وتعتدّ الأمة المدخول بها الحائل ، من الطلاق بقرأين وإن كان الزوج حرّا ، وأقلّ ما ينقضي به ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، والكلام في اللحظة الأخيرة كما مرّ ، والّتي لم تحض وهي في سنّ من تحيض تعتدّ بشهر ونصف . وحكم الفسخ كالطلاق ، وتعتدّ الحامل بالوضع ، ولو طلّقت بعد العتق اعتدّت كالحرّة ، ولو أعتقت في العدّة الرجعيّة أتمّت عدّة الحرة ، والبائن تتمّ عدّة الأمة ، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين . ولو مات زوج أمّ الولد اعتدّت كالحرّة ، ولو طلّقها رجعيّا ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة حرّة ، ولو لم تكن أمّ ولد استأنفت عدّة أمة ، ولو كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الطّلاق . ولو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت أتمّت عدّة الحرّة . ولو وطئها ثمّ دبّرها فمات اعتدّت كالحرّة ، ولو اعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء أو بالأشهر .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : ولو .