ولا تستحقّهما البائن إلّا إذا كانت حاملا ، والمتوفّى عنها زوجها وإن كانت حاملا .
ولو نشزت في العدّة الرجعيّة ، أو طلّق الناشز رجعيّا لم تستحقّ إلّا مع الطاعة .
ولو فسخ لردّتها لم تستحقّ ، ولو فسخت لردّته استحقّت .
ولا تستحقّها الموطوءة بالشبهة ، ولا بالعقد الفاسد ، ولا أمّ الولد إذا أعتقها سيّدها ، إلّا أن تكون إحداهنّ حاملا .
وفي استحقاق المعتدّة عن الفسخ توقّف .
البحث الثاني : في كيفيّة الإسكان
إذا طلّقت في مسكن مثلها لم يجز خروجها إلّا لضرورة ولا إخراجها إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة ، وهي فعل ما يوجب الحدّ فتخرج لإقامته ، وأدنى الفاحشة أن تؤذي أهله .
ولو اتّفقا على الانتقال عنه إلى مثله لم يجز ، ولو كان مستعارا أو مستأجرا فعلى الزوج الإبدال عند الرجوع في العارية أو انقضاء « 1 » مدّة الإجارة .
ولو أراد [ الزوج ] مساكنتها لم يمنع في الرجعيّ ، ويمنع في البائن إلّا أن يكون معها محرم أو امرأة تحتشمهما « 2 » ، أو تكون هناك حجرة منفردة المرافق .
هامش
( 1 ) . في « أ » : وانقضاء .
( 2 ) . في « أ » : تحشمها .