تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ويكفي استبراء مملوكه عنه واستبراء المحرم . ولا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء ، ويجوز بيعها قبله لا تزويجها .

الفصل الثامن : في تداخل العدّتين وفيه مسائل :

الأولى : إذا كانتا لشخصين لم يتداخلا

وإن كانت لواحد تداخلتا ، فلو وطئها الزوج في عدّة البائن لشبهة كفى استئناف العدّة ، وكذا في الرجعيّة ، وله الرجوع في بقيّة الأولى دون الزائد . ولو وطئ امرأة للشبهة مرّتين كفت واحدة .

الثانية : لو طلّق بعد الرجعة قبل الوطء استأنفت العدّة ،

وكذا لو خلعها بعد الرجعة ، أمّا لو خلعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في العدّة وطلّقها قبل الدخول فلا عدّة .

الثالثة : لو تزوّجها في العدّة ،

فإن كان عالما فهي في عدّة الأوّل ، سواء دخل أو لا ، حملت أو لا ، ولو كان جاهلا فإن لم تحمل أتمّت عدّة الأوّل ، ثمّ استأنفت ( عدّة ) « 1 » للثاني . ولو حملت فإن لحق بالأوّل اعتدّت له بوضعه وللثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع ، وإن لحق بالثاني اعتدّت له بوضعه ، وتتمّ عدّة الأوّل بعد الوضع . ولو انتفى عنهما أتمّت عدّة الأوّل بعد الوضع ، ثمّ تستأنف للثاني .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ج » .