ويكفي استبراء مملوكه عنه واستبراء المحرم .
ولا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء ، ويجوز بيعها قبله لا تزويجها .
الفصل الثامن : في تداخل العدّتين وفيه مسائل :
الأولى : إذا كانتا لشخصين لم يتداخلا
وإن كانت لواحد تداخلتا ، فلو وطئها الزوج في عدّة البائن لشبهة كفى استئناف العدّة ، وكذا في الرجعيّة ، وله الرجوع في بقيّة الأولى دون الزائد .
ولو وطئ امرأة للشبهة مرّتين كفت واحدة .
الثانية : لو طلّق بعد الرجعة قبل الوطء استأنفت العدّة ،
وكذا لو خلعها بعد الرجعة ، أمّا لو خلعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في العدّة وطلّقها قبل الدخول فلا عدّة .
الثالثة : لو تزوّجها في العدّة ،
فإن كان عالما فهي في عدّة الأوّل ، سواء دخل أو لا ، حملت أو لا ، ولو كان جاهلا فإن لم تحمل أتمّت عدّة الأوّل ، ثمّ استأنفت ( عدّة ) « 1 » للثاني .
ولو حملت فإن لحق بالأوّل اعتدّت له بوضعه وللثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع ، وإن لحق بالثاني اعتدّت له بوضعه ، وتتمّ عدّة الأوّل بعد الوضع .
ولو انتفى عنهما أتمّت عدّة الأوّل بعد الوضع ، ثمّ تستأنف للثاني .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ج » .