الثامن : إذا سكنت في منزلها أو استأجرت مسكنا ،
فإن لم تطلب مسكنا لم يكن لها المطالبة بالأجرة وإن قصدت الرجوع ، وإلّا كان لها المطالبة .
التاسع : لو غاب بعد الطلاق ،
أو طلّق غائبا ولا مسكن ، استقرض الحاكم عليه أجرة المسكن ، أو أذن لها في الاستدانة ، ولو استقلّت بذلك ففي الرجوع توقّف .
العاشر : تعتدّ البدويّة في مسكنها ،
فإن ارتحل النازلون رحلت معهم ، ولو تأخّر أهلها أقامت معهم إذا أمنت ، وإلّا رحلت ، ولو رحل أهلها جاز لها الرّحيل معهم وإن بقي من فيه منعة .
الحادي عشر : لو طلّقت بعد نقل رحلها أو عيالها اعتدّت في الأوّل ،
ولو انتقلت أوّلا اعتدّت في الثاني ، وكذا لو طلّقت في الطريق أو رجعت إلى الأوّل لنقل المتاع .