فروع
الأوّل : تخرج لضرورة بعد نصف اللّيل وتعود قبل الفجر إن أمكن ،
وإلّا خرجت متى شاءت ، ويجوز للحاكم إخراجها لإقامة حدّ ، أو استيفاء قصاص ، أو حبس على دين ، أو للدعوى عليها إن كانت برزة .
الثاني : يجوز لها الحجّ الواجب بغير إذنه والمندوب معه ،
ولو اعتكفت بإذنه لا تخرج في الواجب المعيّن .
الثالث : لو باع المنزل فإن كانت معتدّة بالأقراء لم يصحّ ،
وإلّا صحّ .
الرابع : لو كان المسكن له ثمّ حجر عليه ،
كانت أحقّ به زمان العدّة ، ولو كان لغيره استحقّت السكنى في ذمّته ، وتضرب مع الغرماء بأجرة مثل سكناها إن كانت معتدّة بالأشهر ، وإن كانت معتدّة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقلّ الأقراء والحمل ، فإن وافق وإلّا رجعت بالباقي ولو فسد الحمل قبل الأقلّ رجع عليها بالباقي . « 1 »
الخامس : لو مات في العدّة
سقط استحقاقها في الباقي .
السادس : لو حجر عليه ثمّ طلّق ضربت بأجرة المثل ،
فإن بقي شيء كان في ذمّته
السابع : لو طلقها في السّفينة ،
فإن كانت مسكنا اعتدّت فيها وإلّا أسكنها حيث شاء .
هامش
( 1 ) . في القواعد : 3 / 154 مكان العبارة : « ولو فسد الحمل قبل أقلّ المدّة رجع عليها بالتفاوت » .