تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

فروع

الأوّل : تخرج لضرورة بعد نصف اللّيل وتعود قبل الفجر إن أمكن ،

وإلّا خرجت متى شاءت ، ويجوز للحاكم إخراجها لإقامة حدّ ، أو استيفاء قصاص ، أو حبس على دين ، أو للدعوى عليها إن كانت برزة .

الثاني : يجوز لها الحجّ الواجب بغير إذنه والمندوب معه ،

ولو اعتكفت بإذنه لا تخرج في الواجب المعيّن .

الثالث : لو باع المنزل فإن كانت معتدّة بالأقراء لم يصحّ ،

وإلّا صحّ .

الرابع : لو كان المسكن له ثمّ حجر عليه ،

كانت أحقّ به زمان العدّة ، ولو كان لغيره استحقّت السكنى في ذمّته ، وتضرب مع الغرماء بأجرة مثل سكناها إن كانت معتدّة بالأشهر ، وإن كانت معتدّة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقلّ الأقراء والحمل ، فإن وافق وإلّا رجعت بالباقي ولو فسد الحمل قبل الأقلّ رجع عليها بالباقي . « 1 »

الخامس : لو مات في العدّة

سقط استحقاقها في الباقي .

السادس : لو حجر عليه ثمّ طلّق ضربت بأجرة المثل ،

فإن بقي شيء كان في ذمّته

السابع : لو طلقها في السّفينة ،

فإن كانت مسكنا اعتدّت فيها وإلّا أسكنها حيث شاء .
هامش
( 1 ) . في القواعد : 3 / 154 مكان العبارة : « ولو فسد الحمل قبل أقلّ المدّة رجع عليها بالتفاوت » .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 122 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري