تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

الفصل السادس : في المفقود

إذا غاب الزّوج فإن علمت حياته فلا خيار لها ، وكذا لو جهلت حياته وأنفق عليها الوليّ ، ومع عدمه فإن صبرت فلا كلام ، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجّلها أربع سنين ، ثمّ يبحث عنه ، فإن عرف حياته صبرت ، وعلى الإمام نفقتها من بيت المال ، وإلّا أمرها بعدّة الوفاة ، ثمّ تحلّ للأزواج ، فإن جاء زوجها بعد العدّة والنكاح ، فلا سبيل له عليها ، وكذا إن جاء بعد العدّة وقبل النكاح ، وإن جاء فيها فهو أملك بها .

فروع

الأوّل : ضرب الأجل إلى الحاكم ،

فلو صبرت أكثر من أربع سنين ثمّ اعتدّت لم يكف .

الثاني : ابتداء الأجل

من حين المرافعة لا من انقطاع الخبر .

الثالث : يشترط في العدّة أمر الحاكم بها

فلو اعتدّت من قبل نفسها لم يعتبر ، ولا بدّ من طلاقها قبل العدّة ، ولا منافاة ولا نفقة فيها على الغائب إلّا أن يحضر فيها ، فترجع عليه بالماضي .

الرابع : لو طلّق الزّوج أو ظاهر

أو آلى منها في العدّة وقع وإلّا فلا .

الخامس : لو نكحت ثمّ ظهر موت الزّوج

فالنكاح صحيح ، ولا عدّة ، سواء مات قبل العدّة أو بعدها .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 116 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري