تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله ، أو راجع فأنكرت الدّخول ، قدّم قولها مع اليمين « 1 » . ولو راجع فادّعت الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين . ولو ادّعت خروجها بالحيض « 2 » في زمان يحتمل صدّقت مع اليمين ، ولو كان بالأشهر ، فإن علم التاريخ اتّبع ، فإن اختلفا فيه أو لم يعلم ، قدّم قول الزوج مع اليمين . ولو صدّقته الأمة في وقوع الرجعة في العدّة وأنكر المولى قدّم قول الزّوج مع اليمين . ولو كانت حاملا فادّعت الوضع قدّم قولها ولم تكلّف إحضار الولد . ولو ادّعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدّم قوله .

المطلب الرابع : في التحليل

ويشترط في المحلّل البلوغ والوطء في القبل حتّى تغيب الحشفة ، وإن كسل ، وكون العقد دائما صحيحا ، فلا تحلّ بالمتعة والملك والإباحة
هامش
( 1 ) . والعبارة على إيجازها تحتوي مسائل ثلاث : 1 . لو ادّعى الزوج بعد العدّة وقوع الرجعة فيها وأنكرته الزّوجة ، لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة ، فقدّم قولها مع اليمين . 2 . لو ادّعت الزوجة انقضاء العدّة وادّعى الزوج الرجعة قبله ، قدّم قولها أيضا مع اليمين . 3 . لو راجع الزوج بعد الطلاق وادّعت المرأة أنّها غير مدخول بها فلا عدّة عليها ، قدّم أيضا قولها مع اليمين . لاحظ القواعد : 3 / 134 . ( 2 ) . في « أ » : في الحيض .