النظر الثالث : في لواحقه وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : إذا شكّ في إيقاعه لم يلزمه الطلاق ،
وكان النكاح باقيا ، ولو شكّ في عدده لزمه الأقلّ ، ولو طلّقها غائبا ثمّ جاء فدخل ثمّ ادّعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بيّنته ، ولحق به الولد ، ولو طلّق الغائب لم يجز له العقد على رابعة ولا على أخت الزوجة إلّا بعد سنة ، ولو علم خلوّها كفاه العدّة .
وإذا طلّقت المرأة ثلاثا بينها رجعتان حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، وكذا لو طلّقها ثلاثا قبل الدخول .
المطلب الثاني : في طلاق المريض ،
وهو مكروه ويتوارثان في العدّة الرجعيّة ، وترثه في البائن إلى سنة ما لم تتزوّج أو يبرأ ، فلو تزوّجت ثمّ طلّقت في السّنة أو برئ ثمّ مات في مرض آخر ، أو أعتقت الأمة ، أو أسلمت الذّميّة لم ترثه .
ولو أقرّ [ مريضا ] بالطلاق ثلاثا في الصحّة لم يقبل بالنسبة إليها ، ولو ادّعت وقوعه في المرض وادّعاه الوارث في الصحّة ، فالقول قوله مع يمينه ، ويختصّ الحكم بالطلاق .
ولا ميراث مع اللّعان والفسخ بعيب أو بتجدّد الرضاع ، ولا يمنع