تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بثلاثة أهلّة ، وفي الأثناء تعتدّ بهلالين ، ثمّ تتمّ الأوّل بثلاثين « 1 » من الثالث ، وهذه تعتدّ بالأسبق من الشهور والأقراء ، فلو اعتدّت بالأشهر ثمّ رأت الدم في الثالث ، وتأخّرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ، لاحتمال الحمل ، ثمّ تعتدّ بثلاثة أشهر . ولو كانت لا تحيض إلّا في ستّة أشهر أو خمسة اعتدّت بالأشهر ، ويرجع في الحيض والطهر إلى المرأة . ولو ارتابت بالحمل من الأوّل بعد انقضاء العدّة ونكاح آخر لم يبطل النكاح . ولو ارتابت بعد العدّة وقبل النكاح جاز نكاحها . ولو ارتابت قبل انقضاء العدّة جاز نكاحها بعدها إلّا مع تعيين الحمل . وعلى التقديرات لو « 2 » ظهر حمل بطل نكاح الثاني . « 3 »

الفصل الرابع : في عدّة الحامل

وتعتدّ من الطلاق والفسخ بالوضع وإن اتّصل بالطلاق ، ويشترط تحقّق الحمل وإن لم يكن تامّا حتّى العلقة ، ولا عبرة بالنّطفة ، فلو وضعت ما يشتبه حكم بشهادة أربع قوابل ثقات أنّه حمل .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ثلاثين . ( 2 ) . في « أ » : فلو . ( 3 ) . في « أ » و « ب » : النكاح الثاني .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 113 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري