والعقد الفاسد والوطء بالشبهة ولا بوطء مولاها ولا بملك المطلّق .
ولا يشترط العقل ولا الحريّة ولا الإسلام ، فلو طلّق المسلم ذميّة ثلاثا فتزوّجت ذميّا ثمّ بانت منه وأسلمت ، حلّت للأوّل ، نعم لو وطئها المحلّل في الرّدّة لم تحلّ ، لانفساخ العقد ، ولا إباحة الوطء فتحلّ بوطي المحرم والصائم واجبا ، وفي الحيض ، وقبل التسع .
وتحل بوطء الخصيّ والموجوء والمجبوب مع بقاء ما يطأ به ولو مثل الحشفة ، فيهدم ما دون الثلاث .
ولو ادّعت أنّها تزوّجت وفارقت واعتدّت قبل إذا أمكن ، وكانت ثقة .
ولو ادّعت الإصابة صدّقت وإن كذّبها المحلّل .
المطلب الخامس : في العدد وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : لا عدّة لغير المدخول بها ،
سواء كان الفراق بطلاق أو بفسخ « 1 » إلّا المتوفّى عنها زوجها ، ولا للصغيرة واليائسة وإن دخل بهما .
ويتحقّق الدخول بإيلاج الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل ، وكذا الخصيّ دون المجبوب ، نعم لو حملت منه اعتدّت بالوضع .
ولا عبرة بالخلوة وإن كملت ، ولو اختلفا في الإصابة قدّم قوله مع اليمين .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : أو فسخ .