[ القسم ] الأوّل : طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ، وهو أن يطلّقها فإذا خرجت العدّة عقد عليها ووطئها ، ثمّ يطلّقها فإذا خرجت العدّة عقد عليها ووطئها ، ثمّ يطلّقها ، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجا غيره ، ولا تحرم هذه في التاسعة ، ولا يهدم استيفاء العدّة تحريمها في الثالثة .
[ القسم ] الثاني : طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ، وله صور :
الأولى : ما ذكر .
الثانية : أن يطلّق ويراجع في العدّة ، ويطلّق قبل الوطء في طهر آخر .
الثالثة : أن يطلّق ويراجع ، ثمّ يطلّق قبل الوطء في طهر الطلاق ، والأولى تفريق الطلاق على الأطهار .
الرابعة : طلاق الحامل للسنّة على الأقوى ، ويصحّ طلاقها للعدّة « 1 » إجماعا .
وينقسم إلى بائن وهو طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة وإن دخل بها ، والمختلعة ، والمباراة إلّا أن ترجعا في البذل ، والمطلّقة ثلاثا بينها رجعتان ، وإلى رجعيّ ، وهو ما للزّوج فيه رجعة « 2 » سواء رجع أو لا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ويصحّ طلاقها للسنّة .
( 2 ) . في « ب » و « ج » : الرجعة .