كرها أجزأ وإلّا فلا « 1 » ، ولو دفع إلى وكيله ونويا أو أحدهما أجزأ .
ويتولّاها الوليّ عن الطفل والمجنون ويجزئ بعد الدفع إلى الفقير مع بقاء العين .
ولا يشترط تعيين ما يخرج عنه ، فيجوز أن ينوي عن أحد ماليه ، وكذا لو قال : « إن كان مالي باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نفل » .
ولو قال : « إن كان مالي باقيا فهذه زكاته ، أو نفل » لم يجزئ ، وكذا لو نوى عن مال يرجو حصوله .
ولو دفعها عن الغائب فبان تالفا ، جاز النقل إلى غيره مع بقاء المدفوع مطلقا ، ومع تلفه إن علم الفقير بالحال .
الفصل الخامس : في اللواحق
إذا قبضها الإمام أو الساعي أو الفقير ، برئت ذمّة المالك . ولو تلفت ، بخلاف قبض الوكيل ، ولو عزلها زكاة تعيّنت ، وليس له إبدالها .
ولو لم يخلّف المشتري من الزكاة وارثا ورثه أربابها .
وتتعلّق الزكاة بالعين ، فلو باع المالك قبل الأداء ، فسخ العامل في قدر الزكاة ، إلّا أن يؤدّي المالك من غيره ، وللمشتري الخيار لو لم يؤدّ ، وإن لم يفسخ العامل لتزلزل الملك ، وهل له ذلك مع الأداء ؟ الأقرب لا ، لزوال الشركة .
هامش
( 1 ) . ذهب إليه العلّامة في القواعد : 1 / 354 .