وهذا التعلّق أصليّ لا كتعلّق الشركة ، لجواز إخراج القيمة ، ولا كتعلّق الدين بالرهن ، لسقوطها أو بعضها بتلف النصاب أو بعضه ، بخلاف تلف الرهن أو بعضه ، ولا كتعلّق أرش الجناية ، لعدم سقوطها بإبراء الفقير ، بخلاف ما لو عفا المجنيّ عليه .
وأجرة الكيّال والوزّان على المالك .
ويستحبّ وسم النّعم في القويّ المنكشف ، ويكتب ما هي له . « 1 »
هامش
( 1 ) . وفي الدروس مكان العبارة : « ووسم النّعم في القويّ الظاهر ، كالفخذ في الإبل والبقر ، وأصول الآذان في الغنم ، ويكتب في الميسم اسم اللّه وأنّها زكاة أو صدقة أو جزية » الدروس الشرعية :
1 / 248 .