[ المبحث ] الثالث : في الأحكام
لا يكمّل نصاب أحد النقدين بالآخر ، نعم يكمّل الجيّد بالرديء ، فإن تطوّع بالأرغب وإلّا قسّط .
والمغشوش إن بلغ خالصه نصابا وجبت وإلّا فلا ، ثمّ إن علم مقداره أخرج عنه خالصا أو عن الجملة منهما ان تساوت وإلّا بالنسبة ، وإن جهل فإن أخرج عن الجملة جيادا صحّ ، وإن ماكس ألزم التّصفية ، ولو شكّ استحبّت .
ولو تساوت الحقيقة واختلفت القيمة كالعتق والجدد تخيّر ، ويستحبّ التقسيط .
وزكاة الحليّ إعارته استحبابا .
ذكر زكاة الغلّات وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : في الشروط
وهي ثلاثة :
الأوّل : بلوغ النصاب ،
وهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ، وتجب في الزائد وإن قلّ .
الثاني : بدوّ الصلاح ،
وهو اشتداد الحبّ ، واحمرار الثمرة أو اصفرارها ، وانعقاد الحصرم .