تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

[ المبحث ] الثالث : في الأحكام

لا يكمّل نصاب أحد النقدين بالآخر ، نعم يكمّل الجيّد بالرديء ، فإن تطوّع بالأرغب وإلّا قسّط . والمغشوش إن بلغ خالصه نصابا وجبت وإلّا فلا ، ثمّ إن علم مقداره أخرج عنه خالصا أو عن الجملة منهما ان تساوت وإلّا بالنسبة ، وإن جهل فإن أخرج عن الجملة جيادا صحّ ، وإن ماكس ألزم التّصفية ، ولو شكّ استحبّت . ولو تساوت الحقيقة واختلفت القيمة كالعتق والجدد تخيّر ، ويستحبّ التقسيط . وزكاة الحليّ إعارته استحبابا .

ذكر زكاة الغلّات وفيه بحثان :

[ البحث ] الأوّل : في الشروط

وهي ثلاثة :

الأوّل : بلوغ النصاب ،

وهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ، وتجب في الزائد وإن قلّ .

الثاني : بدوّ الصلاح ،

وهو اشتداد الحبّ ، واحمرار الثمرة أو اصفرارها ، وانعقاد الحصرم .