تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

ذكر زكاة الذّهب والفضّة وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في الشرائط

وهي ثلاثة :

الأوّل : النصاب ،

وهو في الذّهب عشرون مثقالا ، ثمّ أربعة ، بالغا ما بلغ . وفي الفضّة مائتا درهم ، ثمّ أربعون ، بالغا ما بلغ ، فلا زكاة فيما دون ذلك . والمثقال عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبّات ، والحبّة أربع أرزات ، والدّرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فالعشرة منها سبعة مثاقيل .

الثاني : كونهما مضروبين بسكّة المعاملة

وإن هجرت ، ولا يشترط سكّة الإسلام ، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي مطلقا ، والآنية والآلة وإن فرّ به ، إلّا أن يكون بعد الحول .

الثالث : مضيّ حول الأنعام ،

فلو نقص في أثنائه ، أو تبدّل بالجنس أو بغيره وإن كان فرارا ، سقطت ، ويبطل الحول ببيعه « 1 » وإن عاد بفسخ استأنفه .

[ المبحث ] الثاني : [ في ] الفريضة

وهي ربع العشرة ، ففي الذهب نصف دينار ثمّ قيراطان وفي الفضة خمسة دراهم ، ثمّ درهم وتجزئ القيمة .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ويبطل الحول بيعه .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 160 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري