ذكر زكاة الذّهب والفضّة وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في الشرائط
وهي ثلاثة :
الأوّل : النصاب ،
وهو في الذّهب عشرون مثقالا ، ثمّ أربعة ، بالغا ما بلغ .
وفي الفضّة مائتا درهم ، ثمّ أربعون ، بالغا ما بلغ ، فلا زكاة فيما دون ذلك .
والمثقال عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبّات ، والحبّة أربع أرزات ، والدّرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فالعشرة منها سبعة مثاقيل .
الثاني : كونهما مضروبين بسكّة المعاملة
وإن هجرت ، ولا يشترط سكّة الإسلام ، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي مطلقا ، والآنية والآلة وإن فرّ به ، إلّا أن يكون بعد الحول .
الثالث : مضيّ حول الأنعام ،
فلو نقص في أثنائه ، أو تبدّل بالجنس أو بغيره وإن كان فرارا ، سقطت ، ويبطل الحول ببيعه « 1 » وإن عاد بفسخ استأنفه .
[ المبحث ] الثاني : [ في ] الفريضة
وهي ربع العشرة ، ففي الذهب نصف دينار ثمّ قيراطان وفي الفضة خمسة دراهم ، ثمّ درهم وتجزئ القيمة .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ويبطل الحول بيعه .