تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
حال ، وهذا الدليل ذكره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 1 » ، محتجا به على هذا المطلوب . والالتفات إلى أنه عذر ، فتنقطع الاستدامة كغيره من الاعذار .

فرع :

قال في المبسوط : لو كانت أعذارها موجودة حين الايلاء ، لم يضرب لها المدة ما دامت الاعذار موجودة ، لان المدة انما تضرب إذا امتنع من جماعها بعقد يمين ، وهاهنا قد حصل المنع بغير يمين . ثم قال رحمه اللّه : هذا في جميع الأعذار الا الحيض ، فإنه لو آلى منها وهي حائض لم يمنع الحيض من ابتداء المدة « 2 » . وأقول : البحث هنا في الحيض ، كالبحث في كونه قاطعا للاستدامة أم لا ، والتردد التردد والبيان البيان .

[ المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء ]

قال رحمه اللّه : قال في المبسوط : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء ، وفيه تردد . أقول : منشؤه : النظر إلى اطلاق الروايات الدالة على مدة التربص أربعة أشهر من غير تقييد بالمرافعة أو غيرها ، ويؤيده عموم الآية ، وبه قال أكثر الأصحاب . والالتفات إلى أن التربص حكم شرعي ، والأحكام الشرعية إذا وردت مطلقة انصرفت إلى أهل الشرع ، فتكون مدة التربص موقوفة على اذن الشارع ، وهو المراد بالمرافعة ، وبه قال الشيخ وأتبعه المتأخر . قال رحمه اللّه : ولا يلحق الخصي المجبوب على تردد .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 / 136 . ( 2 ) المبسوط 5 / 135 - 136 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 49 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي