[ لا يقع بالمستمتع بها ايلاء ولا لعان ]
قال رحمه اللّه : لا يقع بالمستمتع بها ايلاء ولا لعان على الأظهر .
أقول : مذهب الشيخ رحمه اللّه أنه لا يقع ، وتبعه أبو الصلاح والمتأخر ، وقال المرتضى وشيخنا المفيد : انه يقع .
لنا - الروايات المشهورة المنقولة عن أهل البيت عليهم السّلام .
قال رحمه اللّه : وفي الظهار تردد ، أظهره أنه يقع .
أقول : منشؤه : النظر إلى عموم الآية فيقع ، وبه أفتى المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح .
والالتفات إلى أن المتمتع بها ليس لها اجبار الزوج على النكاح ، فلا يقع بها الظهار ، لعدم الفائدة ، وبه أفتى ابن بابويه والمتأخر ، عملا برواية علي بن فضال « 1 » . واعتبار فائدة الظهار في المطالبة بالوطء ممنوع ، والرواية مرسلة فليست حجة .
[ في عدة الوفاة ]
قال رحمه اللّه : وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها ، بأربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا ، على الأصح .
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده عموم آية الوفاة ، وبه روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام قال المفيد وسلار : وعدتها شهران وخمسة أيام وهو ظاهر كلام المرتضى ، واختاره القاضي عبد العزيز بن البراج ، ومستنده رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟
قال : خمسة وستون يوما « 2 » . وحملها الشيخ رحمه اللّه على كون الزوجة مملوكة ، توفيقا بين الروايات ، وهو حسن .
[ لو باع أمة وادعى أن حملها منه ]
قال رحمه اللّه : لو باع أمة وادعى أن حملها منه ، فأنكر المشتري ، لم يقبل
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 534 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 / 158 ، ح 146 .