تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

[ لا يقع بالمستمتع بها ايلاء ولا لعان ]

قال رحمه اللّه : لا يقع بالمستمتع بها ايلاء ولا لعان على الأظهر . أقول : مذهب الشيخ رحمه اللّه أنه لا يقع ، وتبعه أبو الصلاح والمتأخر ، وقال المرتضى وشيخنا المفيد : انه يقع . لنا - الروايات المشهورة المنقولة عن أهل البيت عليهم السّلام . قال رحمه اللّه : وفي الظهار تردد ، أظهره أنه يقع . أقول : منشؤه : النظر إلى عموم الآية فيقع ، وبه أفتى المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح . والالتفات إلى أن المتمتع بها ليس لها اجبار الزوج على النكاح ، فلا يقع بها الظهار ، لعدم الفائدة ، وبه أفتى ابن بابويه والمتأخر ، عملا برواية علي بن فضال « 1 » . واعتبار فائدة الظهار في المطالبة بالوطء ممنوع ، والرواية مرسلة فليست حجة .

[ في عدة الوفاة ]

قال رحمه اللّه : وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها ، بأربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا ، على الأصح . أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده عموم آية الوفاة ، وبه روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام قال المفيد وسلار : وعدتها شهران وخمسة أيام وهو ظاهر كلام المرتضى ، واختاره القاضي عبد العزيز بن البراج ، ومستنده رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما « 2 » . وحملها الشيخ رحمه اللّه على كون الزوجة مملوكة ، توفيقا بين الروايات ، وهو حسن .

[ لو باع أمة وادعى أن حملها منه ]

قال رحمه اللّه : لو باع أمة وادعى أن حملها منه ، فأنكر المشتري ، لم يقبل
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 534 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 8 / 158 ، ح 146 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 15 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي