تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
مولاه ، والشيخ رحمه اللّه أجراه مجرى الجناية .

[ في حكم الوطي بالشبهة ]

قال رحمه اللّه : وأما الوطي بالشبهة ، فالذي خرجه الشيخ رحمه اللّه أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح ، وفيه تردد ، أظهره أنه لا ينشر ، لكن يلحق معه النسب . أقول : منشؤه : النظر إلى أن الوطي الصحيح ينشر حرمة المصاهرة ، فكذا ما هو في حكمه ، أعني : وطئ الشبهة وعقد الشبهة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط « 1 » . والالتفات إلى أن حمله على النكاح الصحيح والزنا قياس ، والأصل عدم التحريم ، فلا يصار إليه الا بدليل ، وهو اختيار المتأخر .

فرع :

الوطي المباح بغير عقد الشبهة والوطي بملك اليمين ، ينشر تحريم المصاهرة ويثبت به حرمة المحرم . وأما الوطي الحرام ، فلا يثبت به حرمة المحرم اجماعا ولا ينشر تحريم المصاهرة على الأقوى . والمراد بانتشار الحرمة المنع من نكاح أم الزوجة مطلقا ، وابنتها إذا كان قد دخل بها معا على سبيل الدوام ، ومن نكاح أختها على سبيل الجمع . والمراد بثبوت حرمة المحرم جواز النظر إلى من حرم عليه نكاحهن بالمصاهرة تحريم تأبيد . وأما الوطي بالشبهة ، فهل ينشر حرمة المصاهرة ؟ سلف البحث فيه ، لكن لا خلاف أنه لا يثبت به حرمة المحرم .

[ في حكم النظر لغير المالك ]

قال رحمه اللّه : وأما النظر فيما يسوغ لغير المالك ، كنظر الوجه ولمس الكف ، لا ينشر الحرمة . وما لا يسوغ لغير المالك ، كنظر الفرج والقبلة ومس
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 203 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 10 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي