فصل ( في ذكر الترددات المذكورة في كتاب الإجارة )
[ لو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الإجارة ]
قال رحمه اللّه : ولو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الإجارة ، لم يصح .
وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة ، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان ، وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى أن المبيع مستعمل في نقل الأعيان ، فلا يكون مستعملا في غيره ، دفعا للاشتراك والمجاز .
والالتفات إلى أن العمل بالقصد .
قال رحمه اللّه : والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط ، وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك ، تردد أظهره المنع .
أقول : منشؤه : النظر إلى عموم قوله عليه السّلام « الشرط جائز بين المسلمين » « 1 » .
والالتفات إلى كونه منافيا لمقتضى عقد الإجارة ، فيكون شرطا باطلا .
قال رحمه اللّه : ولو آجر الصبي غير المميز ، لم تنعقد اجارته ، وكذا المميز الا بإذن وليه ، وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى الاصالة القاضية بالجواز .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 3 / 225 .