تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
تسليمه ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط « 1 » . ولقائل أن يمنع صحة ضمان المال عنه ، كما اختاره المصنف رحمه اللّه .

[ أحكام الصلح ]

[ لو صالحه على دراهم بدنانير ]

قال رحمه اللّه : ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح ، ولم يكن فرعا للبيع . ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الأشبه . أقول : هذه المسألة يبنى على أن الصلح هل هو عقد قائم بنفسه ، أو فرعا على غيره . فان قلنا بالأول ، وهو الذي قواه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 2 » ، وعليه أكثر الأصحاب ، لم يعتبر في هذه المسألة ما اعتبر في الصرف من وجوب التقابض في المجلس . وان قلنا بالثاني ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف « 3 » ، حيث أورد مسألة دالة على ذلك ، أعتبر فائدة الذين قالوا : ان الصلح فرع على غيره ، فالولاية فرع على خمسة عقود : البيع والإجارة والابراء والعارية والهبة . قال رحمه اللّه : ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم ، فصالحه عنه على درهمين صح على الأشبه ، لان الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهمين . أقول : ذهب الشيخ في الخلاف « 4 » إلى بطلان هذا الصلح ، بناء على قاعدته ، فيفضي إلى الربا حينئذ ، إذ هو بيع درهم بدرهمين . ولما اخترنا القول الثاني لا جرم كان هذا الصلح عندنا صحيحا ، وهو اختيار المتأخر وقوله في المبسوط « 5 » ، والمصنف سلم القاعدة ومنع ثبوت الربا حينئذ ، لان الصلح انما وقع عن الثوب دون الدرهم .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 / 340 . ( 2 ) المبسوط 2 / 289 . ( 3 ) الخلاف 1 / 633 . ( 4 ) الخلاف 1 / 633 مسألة 10 . ( 5 ) المبسوط 2 / 290 .