تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
قال رحمه اللّه : ويجوز بيع المسوخ ، برية كانت كالقرد والدب ، وفي الفيل تردد ، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه . أقول : منشؤه : النظر إلى أصل الجواز ، ولأنه عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها كغيرها ، ويؤيده عموم الآية ، وهو فتوى شيخنا في المبسوط « 1 » ، واختاره المتأخر . والالتفات إلى فتوى شيخنا المفيد وسلار ، وهو القول الآخر للشيخ . قال رحمه اللّه : ويحرم بيع السباع كلها الا الهر ، والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد ، وقيل : يجوز بيع السباع كلها ، للانتفاع بجلدها أو عظمها وهو الأشبه . أقول : القول الأول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 2 » . والقول الثاني ذهب إليه المتأخر ، وهو الحق لما ذكرناه في السابقة . قال رحمه اللّه : لا يجوز بيع شيء من الكلاب الاكلب الصيد ، وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد ، والأشبه المنع ، نعم يجوز اجارتها ، ولكل واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك . أقول : لا خلاف في جواز بيع كلاب الصيد ، سلوقية وهي المنسوبة إلى سلوق قرية باليمن ، وغير سلوقية . وانما الخلاف في كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ، فذهب الشيخ في النهاية « 3 » والخلاف « 4 » إلى التحريم ، وتبعه ابن البراج ، محتجا برواية جابر عن
هامش
( 1 ) المبسوط 2 / 166 . ( 2 ) المبسوط 2 / 166 . ( 3 ) النهاية ص 364 . ( 4 ) الخلاف 1 / 586 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 266 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي