فصل ( في إيضاح الترددات المذكورة في المعاملات )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في ذكر الترجيحات المذكورة في باب وجوه الاكتساب )
[ ما يحرم بيعه ]
قال رحمه اللّه : وربما قيل بتحريم الأبوال كلها الا أبوال الإبل ، والأول أشبه .
أقول : القول الأول ظاهر كلام الشيخ في المبسوط « 1 » ، واختاره السيد المرتضى قدس اللّه روحه ، وتبعهما المتأخر ، عملا بالأصل ، واستنادا إلى الرواية .
والقول الثاني ظاهر كلام الشيخ في النهاية « 2 » ، وهو خيرة المفيد شيخنا وسلار ، والمستند عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال . والعام يخص للدليل ، وقد بيناه .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 / 166 .
( 2 ) النهاية ص 364 .