تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
في الاستبصار ، حيث تأول رواية ابن سالم عن الصادق عليه السّلام « 1 » . وأما الرواية التي أشار إليها المصنف رواية ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان له عبد ، فأدخل دار الشرك ، ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام ، فقال : ان وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وان جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن « 2 » . وفي معناها رواية الحلبي عنه عليه السّلام « 3 » . والحق ما اختاره المصنف ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار أخيرا ، عملا بالرواية عن الباقر عليه السّلام « 4 » .

فرع :

لو أسلم الحربي بعد استغنام مال المسلم لم يملكه ، خلافا لأبي حنيفة .

[ ما لو قتل الرجال قبل عقد الجزية ]

قال رحمه اللّه : ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية ، فسأل النساء اقرارهن ببذل الجزية ، قيل : يصح ، وقيل : لا ، وهو الأصح . ولو كان بعد عقد الجزية ، كان الاستصحاب حسنا . أقول : القولان نقلهما الشيخ رحمه اللّه في المبسوط ، فقال : فان قتل الرجال ، فسأل النساء أن يعقد لهن ليكن ذميات في دار الاسلام ، عقد لهن بشرط أن تجري أحكامنا عليهن ، وليس له سبيهن ولا أن يأخذ منهن شيئا ، فان أخذ شيئا رده . وقد قيل : انه يحتال عليهن حتى يفتحوا ، فيسبين ولا يعقد لهن الأمان « 5 » . ولا يدل صريحا على ما نقله الشيخ المصنف رحمه اللّه . وانما كان القول الثاني
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 5 ، ح 2 . ( 2 ) الاستبصار 3 / 5 ، ح 3 . ( 3 ) الاستبصار 3 / 5 ، ح 4 . ( 4 ) الاستبصار 3 / 5 . ( 5 ) المبسوط 2 / 40 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 257 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي