تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وأما الكفارة في قلع الضرس ، فشئ انفرد به الشيخ في النهاية « 1 » ، مصيرا إلى رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب عليه السّلام : يهريق دما « 2 » . وهي مجهولة السائل والمسؤول ، ومشتملة على المكاتبة أيضا ، فلا اعتماد عليها .

[ سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ]

قال رحمه اللّه : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد فان الكفارة تلزم وان كان سهوا . أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال ابن أبي عقيل : قد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شيء . قال رحمه اللّه : ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام . وقيل : يحرم . والأول أشبه . أقول : للأصحاب في هذه أقوال أربعة : الأول : قال في النهاية : لا يصح الاتباع بين العمرتين الا بعد مضي شهر يتحللهما « 3 » . الثاني : قال في الجمل : أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام « 4 » . مصيرا إلى رواية يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : ولكل شهر عمرة قال فقلت : كم يكون أقل ؟ قال : يكون لكل عشرة أيام عمرة « 5 » . ذكرها الشيخ في كتابي الاخبار .
هامش
( 1 ) النهاية ص 235 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 385 ، ح 257 . ( 3 ) النهاية ص 280 . ( 4 ) الجمل والعقود ص 239 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 5 / 435 ، ح 154 .