المتمتع بها ، فالأقوى أن حكمها حكم المفردة ، لتساويها في أكثر الاحكام .
ويحتمل بطلان العمرة والحج معا . لقوله عليه السّلام « دخلت العمرة في الحج هكذا » « 1 » وشبك بين أصابعه ، فحينئذ يجب اكمال العمرة والاتيان بالحج عقيبها وقضاؤهما في القابل ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح .
وينبغي أن يزاد في المتن : ووجب اكمالها .
قال رحمه اللّه : حلق الشعر وفيه شاة ، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد . وقيل : ستة لكل مسكين مدان .
أقول : الأخير هو الأقوى ، لأنه أحوط ، ولدلالة الروايتين المرويتين عن الصادق عليه السّلام « 2 » ، والرواية الأخرى المروية عنه عليه السّلام « 3 » محمولة على ذلك ، إذ الغالب أن الأقل لا يشبع الا نادرا .
[ حكم قلع شجر الحرم ]
قال رحمه اللّه : في قلع شجر الحرم . وفي الكبيرة بقرة وان كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، وعندي في الجميع تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى اصالة البراءة ، فينتفي وجوب الكفارة . نعم يكون مأثوما ، لأنه فعل فعلا منهيا عنه .
والالتفات إلى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 4 » .
وقال في النهاية « 5 » والتهذيب : في قلع الشجرة بقرة وأطلق عملا برواية موسى ابن القاسم قال : وروى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : إذا كان في دار
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 1024 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 333 ، ح 60 و 61 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 334 ، ح 62 .
( 4 ) المبسوط 1 / 354 .
( 5 ) النهاية ص 234 .