تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

فصل ( في ذكر الترددات المذكورة في كتاب الطهارة )

[ حكم ما كان دون الكر ]

قال رحمه اللّه : وأما المحقون ، فما كان منه دون الكر ، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ، ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة ، ولا يطهر باتمامه كرا ، على الأظهر . أقول : ذهب السيد « 1 » المرتضى إلى أنه يطهر بالاتمام ، وتبعه ابن البراج وسلار والمتأخر ، والحق أنه لا يطهر ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف « 2 » وأبي علي ابن الجنيد . لنا - أن الطهارة حكم شرعي ، فتقف على الدليل الشرعي . وحيث لا دلالة فلا حكم . واحتجاج السيد بأن النجاسة الواقعة بعد البلوغ غير مؤثرة ، فكذا قبله لوجود الكرية الدافعة للنجاسة في الصورتين ، ضعيف ، أما أولا فإنه قياس ، وهو باطل عندنا . وأما ثانيا فلوجود الفارق ، إذ البالغ كرا ذو قوة دافعة ، بخلاف الباقي إذ هو قابل للانفعال ، وإذ انفعل لم يبق له قوة دافعة .
هامش
( 1 ) من هنا يبدأ من نسخة « م » . ( 2 ) الخلاف 1 / 194 . مسألة 149 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 20 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي