تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وليه وجوبا . أقول : لا يشترط « 1 » هنا في جواز الاستنابة تعذر العود ، عملا بالأصل السالم عن معارضة النص .

فرع :

لا خلاف أن الرجل إذا ترك طواف النساء ، حرم عليه وطؤهن حتى يطوف أو يستنيب . وانما الخلاف في المرأة لو تركته ، فذهب ابن بابويه إلى تحريم الرجال عليها لو تركته حتى تأتي به ، أو يستنيب فيه كالرجل . وليس بجيد ، أما أولا فلان أصالة البراءة تنفي ذلك ، ترك العمل بها في الصورة الأولى ، للاجماع والنص ، فيبقى معمولا بها فيما عداها . وأما ثانيا ، فلان حملها على الرجل قياس ، ونحن لا نقول به .

فرع آخر :

أوجب هذا القائل طواف الوداع ، وجعله قائما مقام طواف النساء في التحليل . وليس بصواب ، فان طواف الوداع مستحب ، فلا يجزئ ، عن الواجب ، وبما قاله رواية نادرة رواها إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام . وابن الجنيد يسمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه .

[ من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ]

قال رحمه اللّه : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة . أقول : قال في المبسوط : من طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد
هامش
( 1 ) في « س » : الاشتراط .