تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

فرعان :

الأول : لو قدم طواف الحج على الوقوف لضرورة ، وجب عليه كشف الرأس في الطواف ، وحرم لبس البرطلة لما ذكرناه . الثاني : لو عصى وغطى رأسه ، فالأقوى صحة الطواف ، لان مماسة البرطلة للرأس ليس جزءا من الطواف فالطائف كذلك آت بالمأمور به على وجهه ، وقد بينا أن الامر للاجزاء ، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة .

[ من نذر أن يطوف على أربع ]

قال رحمه اللّه : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان ، وقيل : لا ينعقد النذر ، وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة ، اقتصارا على مورد النقل . أقول : القول الأول قاله الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » قال : طواف ليديه والاخر لرجليه ، تمسكا برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها « 3 » . وفي معناها رواية أبي الجهم عنه عليه السّلام « 4 » . والقول الثاني ذهب إليه ابن إدريس ، ولعله أقرب . لنا - أنه نذر غير مشروع ، فلا ينعقد ، والمقدمتان ظاهرتان . والقول الثالث اختاره المصنف ، ولم أجد به قائلا سواه ، ولا بأس به اتباعا للنقل .

[ أحكام السعي ]

قال رحمه اللّه : ومقدمات السعي كلها مندوبة . أقول : ذهب أكثر الأصحاب إلى أن الطهارة ليس شرطا بل مستحبة ، عملا
هامش
( 1 ) النهاية ص 242 . ( 2 ) المبسوط 1 / 360 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 135 ، ح 118 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 135 ، ح 119 .