يوجب الكفارة باستعمال ما عدا هذه ، وتبعه ابن حمزة ، واقتصر في الجمل « 1 » على ما عدا الورس .
وقال في التهذيب : الذي يجب اجتنابه المسك والعنبر والكافور والورس وقال : وقد روي العود « 2 » .
وابن البراج حرم المسك والزعفران والعنبر والورس ، عملا بالأصل ، واقتصارا على النقل . والأصل يخالف ، والحديث المشتمل على الزائد لا ينافي المشتمل على الأقل ، كما بيناه .
وأما قوله « ولو في الطعام » ينبغي أن يراد فيه مع بقاء رائحته ، إذ مع انتفائها ينتفي الحرمة .
[ حرمة لبس المخيط للرجال وكذا الاكتحال بالسواد ]
قال رحمه اللّه : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا . وأما الغلالة ، فجائزة للحائض اجماعا .
أقول : المشهور بين الأصحاب جوازه ، وحرمه في النهاية « 3 » وحكى الجواز رواية .
لنا - الأصل ، ولأنه المشهور بين الأصحاب ، فيتعين اتباعه ، وما تقدم في رواية يعقوب « 4 » .
احتج بعموم المنع ، وهو مخصوص بالرجال ، توفيقا بين الأدلة ، ولان عمل المسلمين على ما قلناه .
قال رحمه اللّه : والاكتحال بالسواد على قول ، وبما فيه طيب ، ويستوي في
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 228 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 299 .
( 3 ) النهاية ص 217 .
( 4 ) فروع الكافي 4 / 340 ، ح 7 .