تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

فرع ثالث :

قال : يكره للمحرم أن يخطب امرأة ليعقد عليها « 1 » . وتبعه ابن حمزة ، وحرمه أبو علي . والحق الأول ، تمسكا بالأصل ، واقتصارا على النقل .

[ حرمة الطيب على المحرم ]

قال رحمه اللّه : ويحرم الطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة ، ولو في الطعام . ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب ، أو لبس ما فيه طيب ، قبض على أنفه . وقيل : انما يحرم المسك والزعفران والعود والكافور والورس . وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر . أقول : ذهب أكثر الأصحاب إلى الأول ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط الا أنه قال : وأغلظ الأجناس خمسة : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود وقد الحق بذلك الورس « 2 » . وقال ابن أبي عقيل : أغلظها أربعة : المسك والعنبر والورس والزعفران . وهو ظاهر كلام أبي علي ، عملا بظاهر الروايات . وتخصيص بعض الأجناس بالذكر ، كما اشتملت عليه بعض الروايات ، غير مقيد لانتفاء التحريم عما عداه ، لان دلالة المفهوم بتقدير كونها حجة ضعيفة ، فلا يعارض المنطوق . والقول الثاني ذكره في النهاية « 3 » ، وهو ظاهر كلامه في الخلاف « 4 » ، لأنه لم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 318 . ( 2 ) المبسوط 1 / 319 . ( 3 ) النهاية ص 219 . ( 4 ) الخلاف 1 / 437 ، مسألة 88 .