يكن لها أخذ الزائد ، وان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى ، ولها أن تمنع نفسها باطنا .
البحث الثاني : لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغير ما ذكرناه ما لم يقم البينة ، ثم إن وقع ذلك بعد الدخول ، كان عليه المهر كملا ، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا . وان كان قبل الدخول ، قال الشيخ في المبسوط : كان لها نصف الصداق « 1 » .
والحق وجوبه كملا ، لوجود المقتضي ، وهو العقد المحكوم بصحته شرعا .
احتج بأنه حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه ، فيجب لها نصف المهر كالطلاق .
والقياس عندنا باطل ، سلمنا لكن الفرق موجود ، إذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا ، بخلاف صورة النزاع . أما لو أقام البينة ، فالحكم ما تقدم .
وطولنا الكلام فيها ، لكونها من المهمات .
فرع :
لو أشكل زمان وقوع العقد ، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الاحرام ؟
قال الشيخ في المبسوط : كان العقد صحيحا « 2 » . والأحوط تجديده .
فرع آخر :
قال في المبسوط : ولو كانت المرأة محرمة ، فالحكم ما تقدم .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 318 .
( 2 ) المبسوط 1 / 317 .