ذلك الرجل والمرأة .
أقول : في تحريم الاكتحال بالسواد قولان : الجواز ، قاله في الخلاف « 1 » والاقتصاد « 2 » ، تمسكا بالأصل .
والثاني التحريم ، ذهب إليه في النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » ، عملا برواية زرارة عن الصادق عليه السّلام « 5 » ، وعليه الأكثر ، وجعله ابن بابويه مخصوصا بالمرأة إذا قصدت به الريبة .
وأطلق ابن الجنيد ، عملا برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا تكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة « 6 » . وظاهر النهي التحريم ، كما بيناه في أصول الفقه ، والمشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب ، وجعله ابن الجنيد مكروها .
لنا - التمسك بالرواية .
قال رحمه اللّه : وكذا النظر في المرآة على الأشهر .
أقول : للشيخ قولان : التحريم ، ذهب إليه في النهاية « 7 » والمبسوط « 8 » ، وتبعه أبو الصلاح وابن إدريس ، عملا بالاحتياط وبالروايتين المرويتين عن الصادق
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 442 مسألة 106 .
( 2 ) الاقتصاد ص 302 .
( 3 ) النهاية ص 220 .
( 4 ) المبسوط 1 / 321 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 5 / 301 ، ح 22 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 5 / 301 ، ح 21 .
( 7 ) النهاية ص 220 .
( 8 ) المبسوط 1 / 321 .