مسألة : ولا يجوز لمشرك ذمّي أو حربيّ سكنى الحجاز إجماعا ؛
لما رواه ابن عبّاس ، قال : أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بثلاثة أشياء ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم »
وسكت عن الثالث أو قال : أنسيت « 1 » الثالث « 2 » .
وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب »
« 3 » . وقال عليه السلام : « لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولا أترك فيها إلّا مسلما »
« 4 » . وعن أبي عبيدة بن الجرّاح ، قال : إنّ آخر ما تكلّم به النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال « 5 » : « أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب »
« 6 » . إذا ثبت هذا ؛ فالمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث الحجاز خاصّة ، ونعني بالحجاز مكّة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها « 7 » .
هامش
( 1 ) أكثر النسخ : السبب ، مكان : أنسيت .
( 2 ) صحيح البخاريّ 4 : 121 ، صحيح مسلم 3 : 1257 - 1258 الحديث 1637 ، سنن أبي داود 3 :
165 الحديث 3029 ، مسند أحمد 1 : 222 ، سنن البيهقيّ 9 : 207 ، كنز العمّال 4 : 382 الحديث 11017 .
( 3 ) الموطّأ 2 : 892 الحديث 18 ، سنن البيهقيّ 9 : 208 ، كنز العمّال 12 : 307 الحديث 35148 وج 14 ، 166 الحديث 38252 .
( 4 ) صحيح مسلم 3 : 1388 الحديث 1767 ، سنن أبي داود 3 : 165 الحديث 3030 ، سنن الترمذيّ 4 : 156 الحديث 1606 و 1607 ، مسند أحمد 1 : 29 و 32 ، سنن البيهقيّ 9 : 207 ، كنز العمّال 12 :
304 الحديث 35131 و 35132 ، المصنّف لعبد الرزّاق 6 : 54 الحديث 9985 وج 10 : 359 الحديث 19365 .
( 5 ) ب ، ر ، ع وخا : أن قال ، ح : وقال ، ق : أو قال .
( 6 ) سنن الدارميّ 2 : 233 ، مسند أحمد 1 : 195 ، سنن البيهقيّ 9 : 208 ، كنز العمّال 12 : 304 الحديث 35133 ، مسند أبي يعلى 2 : 177 الحديث 872 .
( 7 ) المخلاف : واحد المخاليف : الكورة . لسان العرب 9 : 84 .