تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
العسليّ ، وعادة النصارى : الأدكن « 1 » ، ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ؛ ليقع الفرق . ويأخذهم بشدّ الزنانير « 2 » في أوساطهم إن كان نصرانيّا فوق الثياب ، وإن لم يكن نصرانيّا ، ألزمه بعلامة أخرى ، كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها . ويجوز أن يلبسوا العمامة والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس ، شدّوا في رأسها علما ؛ ليخالف قلانس القضاة ، وينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد ، أو يضع فيه جلجلا « 3 » أو جرسا ؛ ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام . وكذلك يأمر نساءهم بلبس شيء يفرّق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار . ويختم في رقبتهنّ ، وتغيّر أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض . ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب ؛ لأنّ التميّز يحصل بما ذكرناه . وأمّا الشعور : فإنّهم لا يفرّقون شعورهم ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فرّق شعره « 4 » . ويحذفون مقاديم رؤوسهم ، ويجزّون شعورهم . وأمّا الركوب : فلا يركبون الخيل ؛ لأنّه عزّ ، ويركبون ما سواها بغير سروج ، ويركبون عرضا ، رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر . ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه . وأمّا الكنى : فلا يتكنّوا بكنى المسلمين ، كأبي القاسم ، وأبي عبد اللّه ، وأبي
هامش
( 1 ) اللون الأدكن ، كلون الخزّ الذي يضرب إلى الغبرة بين الحمرة والسواد . لسان العرب 13 : 157 ، وقال الجوهريّ : لون يضرب إلى السواد . الصحاح 5 : 213 . ( 2 ) الزّنّار : للنصارى . الصحاح 2 : 672 ، وقال الطريحيّ : شيء يكون على وسط النصارى واليهود ، والجمع : زنانير . مجمع البحرين 3 : 319 . ( 3 ) الجلجل : الجرس الصغير . واحد الجلاجل . لسان العرب 11 : 122 . ( 4 ) صحيح البخاريّ 7 : 209 ، صحيح مسلم 4 : 1817 - 1818 الحديث 2336 ، سنن النسائيّ 8 : 184 ، الموطّأ 2 : 948 الحديث 3 .