لم يكن « 1 » . وبه قال الشافعيّ « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور في كتاب عمر : إن نحن خالفنا ، فقد حلّ لك منّا ما يحلّ لك من أهل المعاندة والشقاق « 3 » .
وقال عمر : من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - رحمه اللّه - وابن بابويه في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قبل الجزية من أهل الجزية « 5 » على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ، [ ولا بنات الأخت ] « 6 » فمن فعل ذلك منهم ، برئت منه ذمّة اللّه وذمّة رسوله صلّى اللّه عليه وآله » وقال : « ليست لهم اليوم ذمّة »
« 7 » . ولأنّه عقد منوط بشرط ، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد ، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية .
أمّا الشافعيّة : فاختلفوا في التعليل ، فقال بعضهم : إنّما « 8 » لا يكون نقضا ؛ لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 44 .
( 2 ) الحاوي الكبير 14 : 319 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 329 ، المجموع 19 : 424 .
( 3 ) سنن البيهقيّ 9 : 202 ، كنز العمّال 4 : 504 الحديث 11493 ، المغني 10 : 596 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 604 .
( 4 ) المغني 10 : 597 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 623 .
( 5 ) في المصادر : « من أهل الذمّة » مكان : « من أهل الجزية » .
( 6 ) أضفناها من المصدر .
( 7 ) الفقيه 2 : 27 الحديث 97 ، التهذيب 6 : 158 الحديث 284 ، الوسائل 11 : 95 الباب 48 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 .
( 8 ) ب : إنّه ، مكان : إنّما .