الثاني : لو أسلم في أثناء الحول ،
سقطت عنه الجزية . وللشافعيّ قولان :
أحدهما هذا ، والثاني : يؤخذ منه القسط « 1 » .
لنا : ما تقدّم « 2 » من سقوطها بعد الحول ، فالسقوط في الأثناء أولى .
الثالث : لو استسلف الإمام منه الجزية ثمّ أسلم في أثناء الحول ،
ردّ عليه قسط باقي الحول .
وهل يردّ لما مضى ؟ الأقرب : عدمه .
والفرق بين أن يأخذ منه وأن لا يأخذ منه « 3 » ظاهر ؛ لتحقّق الصّغار للمسلم في الثاني دون الأوّل .
هامش
( 1 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 315 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 322 ، حلية العلماء 7 : 702 ، المجموع 19 : 396 ، روضة الطالبين : 1832 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 521 .
( 2 ) أكثر النسخ : أمّا ما تقدّم ، مكان : لنا ما تقدّم . يراجع : ص 73 .
( 3 ) لا توجد كلمة : « منه » في أكثر النسخ .