تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

الثاني : لو أسلم في أثناء الحول ،

سقطت عنه الجزية . وللشافعيّ قولان : أحدهما هذا ، والثاني : يؤخذ منه القسط « 1 » . لنا : ما تقدّم « 2 » من سقوطها بعد الحول ، فالسقوط في الأثناء أولى .

الثالث : لو استسلف الإمام منه الجزية ثمّ أسلم في أثناء الحول ،

ردّ عليه قسط باقي الحول . وهل يردّ لما مضى ؟ الأقرب : عدمه . والفرق بين أن يأخذ منه وأن لا يأخذ منه « 3 » ظاهر ؛ لتحقّق الصّغار للمسلم في الثاني دون الأوّل .
هامش
( 1 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 315 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 322 ، حلية العلماء 7 : 702 ، المجموع 19 : 396 ، روضة الطالبين : 1832 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 521 . ( 2 ) أكثر النسخ : أمّا ما تقدّم ، مكان : لنا ما تقدّم . يراجع : ص 73 . ( 3 ) لا توجد كلمة : « منه » في أكثر النسخ .