وأحمد « 1 » ، وأصحاب الرأي « 2 » .
والثاني : لا تسقط اختاره الشيخ - رحمه اللّه - في الخلاف « 3 » . وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وأبو ثور ، وابن المنذر « 5 » .
لنا : قوله تعالى :
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ
« 6 » أوجب إعطاء الجزية حالة « 7 » الصّغار ، وهو لا يثبت في حقّ المسلم ، فلا تثبت الجزية في حقّه أيضا .
ولقوله تعالى :
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ
« 8 » وهو عامّ .
وروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « ليس على المسلم جزية »
« 9 » . وعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لا ينبغي للمسلم أن يؤدّي الخراج »
« 10 » يعني الجزية .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 578 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 596 ، الكافي لابن قدامة 4 : 92 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 469 ، الإنصاف 4 : 228 .
( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 80 ، تحفة الفقهاء 3 : 308 ، بدائع الصنائع 7 : 112 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 161 ، شرح فتح القدير 5 : 295 ، تبيين الحقائق 4 : 160 ، مجمع الأنهر 1 : 672 .
( 3 ) الخلاف 2 : 511 مسألة - 11 .
( 4 ) الحاوي الكبير 14 : 313 - 315 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 322 ، حلية العلماء 7 : 702 ، المجموع 19 : 396 ، الميزان الكبرى 1 : 189 ، مغني المحتاج 4 : 249 ، السراج الوهّاج : 551 .
( 5 ) المغني 10 : 578 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 596 .
( 6 ) التوبة ( 9 ) : 29 .
( 7 ) ب : حال ، مكان : حالة .
( 8 ) الأنفال ( 8 ) : 38 .
( 9 ) سنن أبي داود 3 : 171 الحديث 3053 ، سنن البيهقيّ 9 : 199 وفيه : « ليس على مؤمن . . . » سنن الدارقطنيّ 4 : 156 - 157 الحديث 6 و 7 ، الأموال لأبي عبيد : 56 الحديث 121 .
( 10 ) سنن البيهقيّ 9 : 139 ، الأمّ 4 : 280 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 275 ، الحاوي الكبير 14 : 267 ، المغني 10 : 579 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 597 .