تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وهو محمول على المنع ممّا يضرّ به ، أو يحمل التحليل على ما يعمّ اللفظ وشاهد الحال .

مسألة : لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلّا بإذنها ؛

عملا بالأصل الدالّ على عصمة مال الغير . إذا ثبت هذا : فإذا أباحته حلّ له بحسب ما أباحته ، وإن وهبته شيئا ، كان حلالا له طلقا . روى الشيخ عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعت إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيّب ، وإن حدث بي حدث ، فما أنفقت منه لك حلال ، فقال : « أعد عليّ يا سعيد » فلمّا ذهبت أعيد عليه [ المسألة ] « 1 » ، عرض فيها صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلمّا فرغ ، أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال : « يا هذا إن كنت تعلم أنّها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين اللّه تعالى فحلال طيّب » ثلاث مرّات ثمّ قال : « يقول اللّه تعالى في كتابه :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
« 2 » » « 3 » .

مسألة : ولو دفعت إليه مالا وشرطت له الانتفاع به ،

صحّ له التصرّف فيه ، فإن شرطت له شيئا « 4 » من الربح ولها الباقي ، فكان قراضا « 5 » ، وإن شرطت جميع الربح له كان قرضا عليه ، وإن شرطت الربح لها بأجمعه ، كان بضاعة .
هامش
( 1 ) أثبتناها من الوسائل . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 4 . ( 3 ) التهذيب 6 : 346 الحديث 971 ، الوسائل 12 : 199 الباب 80 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . ( 4 ) في « ب » شيء ، مكان شيئا ، وقد يقرأ بشيء . ( 5 ) القراض : المضاربة في لغة أهل الحجاز ، يقال : قارضه يقارضه قراضا ومقارضة . النهاية لابن الأثير 4 : 41 .