والجواب عن الأوّل : بضعف الرواية مع معارضتها بما « 1 » تقدّم من الأحاديث « 2 » .
وعن الثاني : أنّ الأصل يصار إليه مع عدم الدليل على خلافه ، أمّا مع وجوده فلا .
فروع :
الأوّل : لو كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته ،
كجاريته أو ابنته أو أخته ، أو أمّه أو غلامه المتصرّف في بيت سيّده ، قال بعض الجمهور : يكون حكمه حكم الزوجة ؛ لوجود المعنى فيه « 3 » .
والوجه عندي : المنع من ذلك ؛ عملا بالأصل السالم عن معارضة النصّ ، والقياس ضعيف .
الثاني : المرأة الممنوعة من التصرّف في طعام الرجل ، لا يجوز لها الصدقة بشيء من ماله ،
وكذا المتصرّفة فيه إذا منعها من الصدقة ؛ لأنّ صريح الإذن أقوى دلالة من العادة وشاهد الحال .
الثالث : [ في عدم جواز المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها عن غير إذنه ]
روى الشيخ - رحمه اللّه - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها عن غير « 4 » إذنه ؟
قال : « لا ، إلّا أن يحلّلها » « 5 » .
هامش
( 1 ) أكثر النسخ : لما ، مكان : بما .
( 2 ) يراجع : ص 486 .
( 3 ) المغني 4 : 565 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 582 .
( 4 ) في المصدر : بغير ، مكان : عن غير .
( 5 ) التهذيب 6 : 346 الحديث 974 ، الوسائل 12 : 200 الباب 82 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .