بالحرام ؛ فتطهير « 1 » ما لم يعلم فيه الحرام به أولى ، وينبغي أن يصل إخوانه من الباقي بشيء ، وينتفع هو بالباقي .
وممّن قبل جوائز الظالم الحسن والحسين عليهما السلام وعبد اللّه بن جعفر ، وهو قول الحسن البصريّ ، ومكحول ، والزهريّ ، والشافعيّ « 2 » .
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه اشترى من يهوديّ طعاما ومات ودرعه مرهونة عنده « 3 » وقد أخبر اللّه تعالى عنهم أنّهم
أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ
« 4 » .
وعن عليّ عليه السلام قال : « لا بأس بجوائز السلطان ، فإنّ ما يعطيكم من الحلال أكثر ممّا يعطيكم من الحرام » « 5 » وقال : « لا تسأل السلطان شيئا ، وإن أعطى فخذ ، فإنّ ما في بيت المال من الحلال أكثر ممّا فيه من الحرام »
6 .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : « جوائز العمّال ليس بها بأس »
« 7 » . وعن أبي بكر الحضرميّ قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده
هامش
( 1 ) أكثر النسخ : فيطهر .
( 2 ) المغني 4 : 334 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 26 .
( 3 ) صحيح البخاريّ 3 : 187 ، سنن ابن ماجة 2 : 815 الحديث 2436 ، سنن النسائيّ 7 : 303 ، مسند أحمد 1 : 361 ، سنن البيهقيّ 6 : 36 ، المصنّف لابن أبي شيبة 5 : 9 الحديث 1 و 8 ، مسند أبي يعلى 5 :
89 الحديث 2695 .
( 4 ) المائدة ( 5 ) : 42 .
( 5 ) 5 - 6 المغني 4 : 334 وج 7 : 332 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 26 .
( 7 ) التهذيب 6 : 336 الحديث 931 ، الوسائل 12 : 157 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .