تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

فصل : لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن ؛

لأنّها عين مملوكة ، فساغ بيعها ، كغيرها من الأعيان ، لكن لا يباع بجنسها من الذهب ، وكذا معدن الفضّة يجوز بيعه لكن بغير الفضّة . ويؤيّد ذلك : ما رواه الشيخ عن مصدّق ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن ، قال : « لا بأس به » « 1 » .

مسألة : نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أنّ خصاء الحيوان محرّم ،

قال : والأولى عندي تجنّب ذلك ، وأنّه مكروه ، دون أن يكون محرّما محظورا ؛ لأنّه ملك للإنسان يعمل به ما شاء ممّا فيه الصلاح له ، وما روي في ذلك يحمل على الكراهية ، دون الحظر « 2 » .

مسألة : قد بيّنّا تحريم الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم والصلاة عليهم ،

وكذا على الأذان والإقامة والصلاة بالناس « 3 » . أمّا ثمن الماء الذي يغسّل به الميّت ، وثمن الكفن فلا بأس به ؛ ولأنّ المحرّم هو الأجر على التغسيل والتكفين ، دون الماء والكفن . وقد قال الشيخ - رحمه اللّه - : إذا وجد الماء لغسل الميّت بالثمن ، وجب شراؤه من تركته ، فإن لم يخلّف شيئا ، لم يجب على أحد ذلك « 4 » . وأمّا حمل الموتى ، فإنّما تحرم الأجرة عليه إذا كان إلى المواضع التي يجب
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 386 الحديث 1150 ، الوسائل 12 : 277 الباب 23 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 . ( 2 ) السرائر : 206 . ( 3 ) يراجع : ص 414 . ( 4 ) النهاية : 45 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 452 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى