على من حضر الميّت حمله إليها ، وهي ظواهر البلدان والجبّانة المعروفة بذلك ، فأمّا « 1 » ما بعد عن ذلك من المواضع المعظّمة والأمكنة الشريفة المقدّسة ، كمشاهد الأئمّة عليهم السلام ، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه ؛ لأنّه ليس واجبا على المسلمين .
مسألة : قد بيّنّا الأصناف المحرّمة من أنواع التجارات وأكثر المكروه
« 2 » وقد تخلّف أصناف أخر مكروهة تأتي في أبوابها ، فما بقي بعد ذلك فمباح طلق بلا خلاف ؛ عملا بالأصل .
هامش
( 1 ) بعض النسخ : وأمّا .
( 2 ) يراجع : ص 308 و 349 .