عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة ، أشتريها وأبيعها من النصارى ؟
فقال : « اشتر وبع » قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ثمّ نظر إليّ وقال شبه الإخفاء : « هي لك حلال » قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : « اشتر وبع »
« 1 » .
مسألة : يكره للإنسان أن يبيع الملك ،
ويستحبّ له شراؤه .
روى الشيخ عن أبان بن عثمان ، قال : دعاني جعفر عليه السلام ، فقال : « باع فلان أرضه ؟ » فقلت : نعم ، فقال : « مكتوب في التوراة : أنّه من باع أرضا أو ماء ، ولم يضعه في أرض وماء ، ذهب ثمنه محقا »
« 2 » . وعن وهب الحريريّ « 3 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مشتري العقدة « 4 » مرزوق وبائعها ممحوق
« 5 » . وعن مسمع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ لي أرضا تطلب منّي ويرغّبوني ، فقال لي : « يا با سيّار أما علمت أنّه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 387 الحديث 1151 ، الوسائل 12 : 86 الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 6 : 387 الحديث 1155 ، الوسائل 12 : 45 الباب 24 من أبواب مقدّمات التجارة الحديث 5 . وفيه : دعاني أبو جعفر .
( 3 ) وهب الحريريّ ، كذا أثبته المامقانيّ والسيّد الخوئيّ كما في المصادر ، وأثبته الأردبيليّ : وهب الجريريّ ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه الحسن بن عليّ في الكافي 5 : 92 باب شراء العقارات الحديث 4 ، والتهذيب 6 : 388 الحديث 1156 ، قال المامقانيّ : ليس له ذكر في كتب الرجال وحاله مجهول . جامع الرواة 2 : 302 ، تنقيح المقال 3 : 280 ، معجم رجال الحديث 20 :
235 .
( 4 ) العقدة - بالضم - : الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكا . واعتقد ضيعة ومالا ، أي اقتناهما .
لسان العرب 3 : 299 ، مجمع البحرين 3 : 104 .
( 5 ) التهذيب 6 : 388 الحديث 1156 ، الوسائل 12 : 45 الباب 24 من أبواب مقدّمات التجارة الحديث 6 .