فصل : [ في جلوس عليّ بن الحسين عليهما السلام على نمرقة ]
روى الشيخ عن أبي حمزة ، قال : دخلت على عليّ بن الحسين عليهما السلام وهو جالس على نمرقة « 1 » فقال : « يا جارية هاتي « 2 » النمرقة »
« 3 » .
مسألة « 4 » : إذا استأجر الإنسان مملوك غيره ، فأفسد المملوك ،
لم يكن على مولاه الضمان ، بل يستسعي العبد في ذلك ، أو يرجع عليه بعد العتق ؛ عملا بالأصل الدالّ على براءة ذمّة السيّد . هذا قول الشيخ رحمه اللّه « 5 » .
وقال ابن إدريس : لا يستسعي العبد . أيضا ؛ لأنّ فيه إضرارا بالمالك « 6 » . وقد بيّنّا أنّ المولى لا يضمن جناية العبد « 7 » .
وأمّا الشيخ : فقد استدلّ
بما رواه - في الصحيح - عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل استأجر مملوكا ، فيستهلك مالا كثيرا ، فقال : « ليس على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن عجز عنه ، فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء »
« 8 » .
هامش
( 1 ) النمرق والنمرقة : وسادة صغيرة ، وكذلك النمرقة بالكسر ، وربّما سمّوا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة . الصحاح 4 : 1561 .
( 2 ) في النسخ : « هات » .
( 3 ) التهذيب 6 : 381 الحديث 1123 ، الوسائل 12 : 220 الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 4 ) ر وخا : فصل ، مكان : مسألة .
( 5 ) النهاية : 370 ، وقال في ص 448 بضمان المولى . وقد أشار العلّامة إلى وجه الجمع بينهما في نكت النهاية ينظر : النهاية ونكتها 2 : 284 .
( 6 ) السرائر : 209 .
( 7 ) يراجع : الجزء العاشر ص 71 .
( 8 ) التهذيب 6 : 385 الحديث 1144 ، الوسائل 13 : 252 الباب 11 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3 .