تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

فصل : [ في جلوس عليّ بن الحسين عليهما السلام على نمرقة ]

روى الشيخ عن أبي حمزة ، قال : دخلت على عليّ بن الحسين عليهما السلام وهو جالس على نمرقة « 1 » فقال : « يا جارية هاتي « 2 » النمرقة » « 3 » .

مسألة « 4 » : إذا استأجر الإنسان مملوك غيره ، فأفسد المملوك ،

لم يكن على مولاه الضمان ، بل يستسعي العبد في ذلك ، أو يرجع عليه بعد العتق ؛ عملا بالأصل الدالّ على براءة ذمّة السيّد . هذا قول الشيخ رحمه اللّه « 5 » . وقال ابن إدريس : لا يستسعي العبد . أيضا ؛ لأنّ فيه إضرارا بالمالك « 6 » . وقد بيّنّا أنّ المولى لا يضمن جناية العبد « 7 » . وأمّا الشيخ : فقد استدلّ بما رواه - في الصحيح - عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل استأجر مملوكا ، فيستهلك مالا كثيرا ، فقال : « ليس على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن عجز عنه ، فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء » « 8 » .
هامش
( 1 ) النمرق والنمرقة : وسادة صغيرة ، وكذلك النمرقة بالكسر ، وربّما سمّوا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة . الصحاح 4 : 1561 . ( 2 ) في النسخ : « هات » . ( 3 ) التهذيب 6 : 381 الحديث 1123 ، الوسائل 12 : 220 الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 . ( 4 ) ر وخا : فصل ، مكان : مسألة . ( 5 ) النهاية : 370 ، وقال في ص 448 بضمان المولى . وقد أشار العلّامة إلى وجه الجمع بينهما في نكت النهاية ينظر : النهاية ونكتها 2 : 284 . ( 6 ) السرائر : 209 . ( 7 ) يراجع : الجزء العاشر ص 71 . ( 8 ) التهذيب 6 : 385 الحديث 1144 ، الوسائل 13 : 252 الباب 11 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3 .